المحقق البحراني
41
الحدائق الناضرة
أبي الربيع عنه عليه السلام أنه قال لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء ( 1 ) . قال بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين : ربما يؤول بأنهم لسوء أخلاقهم وجبلتهم أشباه الجن ، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم انتهى . ( ومنها ) : كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد . والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ، ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله عن إبراهيم بن أبي زياد قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية ، فلما ذهبت أنقدهم الدراهم ، قلت أستحطهم ؟ قال : لا ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ( 2 ) . وفي التهذيب بأحد أسانيده ( 3 ) " الصمنة " بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما ما صار إليه . وما رواه في الكافي والتهذيب عن زيد الشحام قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام بجارية أعرضها ، فجعل يساومني وأساومه ثم بعتها إياه فضم على يدي ، قلت : جعلت فداك ، إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير . فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة ، أما بلغك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الوضيعة
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 308 حديث : ( 2 ) الكافي ج 5 ص 286 حديث : ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 334 ، حيث : 6